من كتاب الزكاة
  من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل والبقرة من البقر»(١).
  وذهب قوم إلى أنه يأخذ القيمة، واستدلوا بخبر أبي بن كعب، وهذا الخبر يحجهم، لأنه صريح ظاهر، واستدلوا أيضا بما روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بالبعض ثيابا أخذ منكم فهو أهون عليكم، وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة ونحن نحمل ذلك على أنه عنى به الجزية دون الزكاة. ويستدل على ذلك بأنه قال: خير للمهاجرين بالمدينة لأن في المهاجرين من لا تحل له الصدقة لنَسَبِه وفيهم من لا تحل له لغناه، فلما أطلق معاذ القول في ذلك علم أنه أراد ما يجوز صرفه إلى جميعهم وهو الجزية، ويمكن أن يكون ذلك رأيا رآه معاذ من نفسه(٢).
  ٧٧٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه فرض زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير(٣).
  ٧٧٣ - خبر: وعن أبي بكر أنه قال: «لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله ÷ قاتلتهم»(٤).
(١) شرح التجريد (خ).
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٦٧٧، ٦٧٨، ٦٧٩، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٩٧، ٩٨، البخاري: ٢/ ٥٤٧، ٥٤٨، ٥٤٩، صحيح ابن حبان: ٨/ ٩٤، سنن الترمذي: ٣/ ٥٩، سنن أبي داود: ٢/ ١١٢، ١١٣، السنن الكبرى: ٢/ ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، سنن ابن ماجة: ١/ ٥٨٤، ٥٨٥، ٥٨٦، شرح معاني الآثار: ٢/ ٤١، ٤٢، ٤٤، ٤٥، مسند أحمد: ٢/ ٥٥، ٦٣، ٦٦.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ١/ ٥١، البخاري: ٦/ ٢٦٥٧، =