أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب زكاة الماشية

صفحة 323 - الجزء 1

  آجرك الله فيه وقبلناه» فأمر ÷ بقبضها ودعا له⁣(⁣١).

  ٧٦٨ - خبر: وعن عطاء قال: بعث رسول الله ÷ علياً # إلى قوم يُصَدِّقهم فقال: إن عليكم في صدقاتكم كذا وكذا، فقالوا: لا نجعل لله اليوم إلا خير أموالنا. فقال علي #: ما تعاد عليكم السنة حتى أرجع إلى النبي ÷ فاستأذنه، فرجع إلى النبي ÷ وقص عليه القصة، فقال: «بين لهم ما عليهم في صدقاتهم فما طابت به أنفسهم بعد فخذه منهم»⁣(⁣٢).

  لنا: دل على صحة ما ذكره القاسم # من قوله: إذا دفع إلى المصدق في خمس من الإبل فصيلا بدلا عن الشاة أجزأه.

  ٧٦٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لمعاذ: «إياك وكرائم أموالهم»⁣(⁣٣).

  ٧٧٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «في أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض، وفي ثلاثين من البقر تبيع، وفيما سقت السماء العشر»⁣(⁣٤).

  ٧٧١ - خبر: وعن معاذ أن النبي ÷ بعثه إلى اليمن فقال: «خذ الحَبَّ


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٢٤، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٥٥٦، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٩٦، سنن أبي داود: ٢/ ١٠٤.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدارمي: ١/ ٤٦٨، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٥٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٦٢.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ١/ ٥٤٦، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١١٢، سنن الدار قطني: ٢/ ٩٩، سنن أبي داود: ٢/ ١٠٩، سنن ابن ماجة: ١/ ٥٨٠.