من كتاب الزكاة
  كان ينفل منها قبل القسمة».
  لنا: دل هذا الخبر على أن الغنيمة قبل القسمة لم يتعين لها مالك من الغانمين ويؤيد ذلك أن المسلم إذا استحق منها شيئا أخذه قبل القسمة، وهذا يدل على صحة ماذهب إليه الهادي إلى الحق # في قوله: لو(١) أن رجلا مات وخلف ثلاثة بنين وله مائة شاة ثم لم يقسم حتى حال عليها الحول أن المصدق يأخذ منها شاة. قال أبو العباس |: ويؤيد ما ذهب إليه يحيى # في هذا أن من مات وله ورثة وحمل في بطن أمه أنه يحكم له بالميراث، ألا ترى أنه قد حكم له بالميراث وهو لم يستحق الميراث وهو نطفة وإنما استحقه بعد الولادة فلو كان المال قد استحقه الورثة يوم مات مورثهم لم يكن للنطفة فيه حق فصح أنه مالم يقسم لم يستقر للورثة ولو قسم والحمل في بطن أمه لم تصح القسمة وكان له نقضها أو لوليه.
  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ولا يلزم على ذلك ماقال يحيى # في كتاب الفرائض من أن ذميا لو أسلم بعد موت أبيه المسلم وقبل قسمة ماله أنه لا يرثه لأنه قد وجبت قسمته فيهم وأنه لاحق فيها له وأنه بمنزلة الأجنبي الذي لا ميراث له، ومما يدل على صحة ما نذهب إليه أن الشرع قد ورد بتوريث الحمل وهو إجماع الأمة ولأنه ولد الميت ولا فرق بينه وبين الولد الأول في الحكم وليس كذلك الكافر والمسلم بل
(١) ساقط في (ب).