من كتاب الزكاة
صفحة 336
- الجزء 1
  يفرق بينهما في الولاية والميراث والدفن في المقابر. وقد قال رسول الله ÷: «لا توارث بين أهل ملتين»، فصح أنه لا يرث من مال أبيه لأنه مات وهو على غير ملته ولأن وجوب القسمة صادف موت المورث فلم يحكم له من الميراث بشيء فلما لم يستحق القسمة قبل الإسلام واستحقها الباقون من الورثة صار كالأجنبي الذي لا ميراث له وليس كذلك الحمل لأنه ولد للميت ولد على فطرة الإسلام فلا فرق بينه وبين ولده الأول فزال الاعتبار بهذه العلة وثبت وجوب الزكاة في المال الذي لم يقسم إذا حال عليه الحول.