أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 341 - الجزء 1

  ٨٢١ - خبر: وعن أبي سيارة الثقفي قال: قلت يا رسول الله إن لي عسلا. قال: «أد العشر»⁣(⁣١).

  وذهب قوم إلى أنه لا زكاة فيه، واستدلوا بما روي عن علي # أنه قال: ليس في العسل زكاة. ونحن نحمل هذا الخبر على أنه عنى اليسير منه كما عنا اليسير من الخضراوات.


= رسول الله ÷ من نحل كان عليهم العشر من كل عشر قرب قربة، انظر المنتقى لابن الجارود: ١/ ٩٦، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٤٥، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٢٧، سنن أبي داود: ٢/ ١٠٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٧٣، المعجم الكبير: ٧/ ٦٧، ٦٨.

(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد بلفظ: (... إن لي نحلاً ...) في مصباح الزجاجة: ٢/ ٩١، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٢٦، سنن ابن ماجة: ١/ ٥٨٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٧٣، مسند الطيالسي: ١/ ١٩٦، المعجم الكبير: ٢٢/ ٣٥١، ٣٥٢.