من كتاب الزكاة
  لنا: وهذه الأخبار تدل على صحة ماذهب إليه يحيى # في الأحكام. وقال في المنتخب: أمرها إلى الإمام وقد حمل قوله في المنتخب على موافقة ما في (الأحكام) وذهب قوم إلى أن أمر الأراضي إلى الإمام كلها التي لا مالك لها، واستدلوا بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «ليس للمرء إلا ما طاب به قلب إمامه». وهذا عندنا مبني على أمر خاص، إذ من مذهبنا بناء العام على الخاص، واستدلوا أيضا بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم». ونحن نحمل هذا على أنه أراد أنها مباحة.
  ٨٥٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والكلأ، والنار»(١).
  ٨٥١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»(٢).
= الجارود: ١/ ٢٥٤، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٤٨، سنن أبي داود: ٣/ ١٧٩، شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٦٨، مسند أحمد: ٣/ ٣٨١، ٥/ ١٢، ٢١، مسند الطيالسي: ١/ ١٢٢، تذكرة الحفاظ: ٢/ ٥٣٤، فيض القدير: ٦/ ٢٩، المعجم الكبير: ٧/ ٢٠٨، ٢٠٩، التحقيق في أحاديث الخلاف: ٢/ ٢٢٥.
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصباح الزجاجة: ٣/ ٨٠، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٥٠، سنن أبي داود: ٣/ ٢٧٨، سنن ابن ماجة: ٢/ ٨٢٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٧، مسند أحمد: ٥/ ٣٦٤، جامع العلوم والحكم: ١/ ٣٠٨، الترغيب والترهيب: ٢/ ٤٤، التمهيد لابن عبدالبر: ١٩/ ١، الفردوس بمأثور الخطاب: ٤/ ١٩٣.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٠٠، سنن الدارقطني: ٣/ ٢٦، مسند أبي يعلى: ٣/ ١٤٠، التمهيد لابن عبدالبر: ١/ ٢٠٢، ١٠/ ٢٢٢، ٢٢٥، =