أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 363 - الجزء 1

  ٨٨٣ - خبر: وعن عمر قال: «ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم»⁣(⁣١).

  ٨٨٤ - خبر: وعن أبي بكر قال: لو منعوني عقالا مما أعطوه رسول الله ÷ لقاتلتهم عليه⁣(⁣٢).

  ٨٨٥ - خبر: وعن عمران بن حصين أنه بعثه بعض الأمراء على الصدقة فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذ على عهد رسول الله ÷ ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله ÷(⁣٣).

  لنا: دل على أنه لاتحمل صدقات بلد إلى مساكين بلد غيره إلا أن يرى الإمام ذلك صوابا.

  ٨٨٦ - خبر: وعن علي # أن النبي ÷ تعجل من العباس صدقه عامين⁣(⁣٤).

  ٨٨٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه بعث ساعيا على الصدقة فأتى العباس فقال له العباس: إني أسلمت صدقة مالي لسنتين فأتى النبي ÷


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد الخبر عن ابن عمر وليس عمر في سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١١٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٨٤، تخليص الحبير: ٢/ ١٦٤، نيل الأوطار: ٤/ ٢٢٠.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٩، سنن أبي داود: ٢/ ١١٥، المعجم الكبير: ١٨/ ٢٢٥، تحفة الأحوذي: ٣/ ٢٥١.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٤٨، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١١١، ولم يرد الخبر عن علي # في سنن الدار قطني: ٢/ ١٢٤، المعجم الأوسط: ١/ ٢٩٩، المعجم الكبير: ١٠/ ٧٢.