أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 362 - الجزء 1

  وقال: «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أطاعوك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم»⁣(⁣١).

  ٨٧٩ - خبر: وعن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إلى أيوب بن شرحبيل: «أن خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا ثم لاتأخذ منهما⁣(⁣٢) شيئا فإني سمعت ذلك عمن سمع من رسول الله ÷.

  ٨٨٠ - خبر: وعن عمر وعائشة أن النبي ÷ كان يأخذ من عشرين ديناراً نصف دينار ومن كل أربعين ديناراً دينارا⁣(⁣٣).

  ٨٨١ - خبر: وعن أنس بن سيرين في حديث له قال: قلت لأنس بن مالك اكتب لي سنة عمر قال: فكتب: أن خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من عشرة دراهم درهما⁣(⁣٤).

  ٨٨٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه كان يبعث سعاته ومصدقيه لأخذ الصدقات وكذلك فعل أبو بكر وعمر وأمير المؤمنين #(⁣٥).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٣/ ٢١، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٨، سنن أبي داود: ٢/ ١٠٤، السنن الكبرى: ٢/ ٣٠، مسند أحمد: ١/ ٢٣٣، تهذيب الكمال: ٢٩/ ٢٧١.

(٢) في (ب): منها.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصباح الزجاجة: ٢/ ٨٧، سنن الدار قطني: ٢/ ٩٢، سنن ابن ماجة: ١/ ٥٧١.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢١٠، شرح معاني الآثار: ٢/ ٣٢.

(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المغني: ٢/ ٣٤٣، ٦/ ٣٢٦.