أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب صفة من توضع فيهم الزكاة

صفحة 366 - الجزء 1

  أوساخ الناس»⁣(⁣١).

  ٨٩٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، لكن المسكين الذي لا يجد ما يغنيه»⁣(⁣٢).

  دل على أن المسكين من لا يجد ما يكفيه وأن الذي تكفيه العطية ليس بمسكين وقد قيل في تفسير قوله تعالى: {أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ}⁣[البلد: ١٦] هو من يلصق جلده بالتراب من العرى ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه. قال: ويحمل قول الله تعالى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ}⁣[الكهف: ٧٩] على وجهين: أحدهما أنه يروى أنها كانت لغيرهم ملكا وأنهم كانوا أجراء يعملون فيها ونسبها إليهم كما تنسب الدار إلى من يسكنها وإن لم يملكها وعلى هذا قال الله تعالى: {لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ}⁣[الأحزاب: ٥٣] وقال في موضع لنساء النبي ÷: {وَقَرْنَ فِيْ بُيُوتِكُنَّ}⁣[الأحزاب: ٣٣] فنسب البيوت إلى النبي ÷ في موضع ونسب البيوت إلى نسائه في موضع آخر. والوجه الثاني: أنه يحمل على أن تكون السفينة قليلة الثمن لشركاء كثير فيكون كل ما يخص كل واحد منهم طفيفاً نزراً قال: وأهل اللغة تفرق بين الفقير والمسكين. وروي عن ثعلب أبي العباس أن العباس قال: قيل لأعرابي أفقير أنت؟ قال: بل


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٧٥٣، صحيح ابن حبان: ١٠/ ٣٨٥، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣١، شرح معاني الآثار: ٣/ ٣٠٠.

(٢) رواه الإمام الهادي # في الأحكام وشرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ١/ ٢٧، ٢/ ٦٣، معتصر المختصر: ٢/ ٢١٠، المعجم الأوسط: ٩/ ٣٠، مسند أحمد: ٢/ ٤٦٩.