أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 367 - الجزء 1

  مسكين وأنشد:

  أما الفقير الذي كانت حلوبته ... وفق العيال فلم يترك له سبد

  فسماه فقيرا مع أن له حلوبة.

  ٨٩٣ - خبر: وروي أن النبي ÷ كان يتألف أهل الدنيا المائلين إليها إما لمعونتهم، وإما لتخذيلهم، ولم يخالف فيه أحد من العلماء، وإنما الخلاف في ثبوته إلى الآن فإن أبا حنيفة قال: قد رفع حكم التأليف لتمكن الإسلام والإجماع يحُجُّه وأيضا فلم يرد به له نسخ يعمل به⁣(⁣١).

  ٨٩٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الولاء لمن أعتق»⁣(⁣٢).

  لنا: دل على أن ولاء المكاتب لمن كاتبه. قال الهادي إلى الحق #: «الرقاب هم المكاتبون»، وهو قول عامة الفقهاء، وذهب مالك إلى أن المراد رقاب يبتاعون في الصدقة ويعتقون ويكون ولاهم لجميع المسلمين، وقول النبي ÷: «الولاء لمن أعتق» يحجه لأن جميع المسلمين لا يمكنهم الاجتماع في ملك وعتق، وقول الله تعالى:


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ١١٤١، ١١٤٢، ١١٤٢، ١١٤٤، ١١٤٥، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٤٥، ٢٤٦، سنن الترمذي: ٤/ ٤٢٧، ٤٣٦، ٤٣٧، مجمع الزوائد: ٤/ ٨٦، ٢٣١، ٢٤٧، ٢٤٣، سنن الدار قطني: ٣/ ٢٢، ٢٩٤، شرح معاني الآثار: ٤/ ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، معتصر المختصر: ٢/ ٨٣، ٨٩، ٩٠، ٩١، مسند أحمد: ١/ ٣٦١، مسند أحمد: ٢/ ٢٨، ٦/ ٨١، ١٦١، ١٧٢، ١٧٥، ١٧٨، ١٨٠، ٢٧١، مسند الحميدي: ١/ ١١٨، المعجم الصغير: ٢/ ١٩٩، مسند أبي يعلى: ٧/ ٤١١، ٨/ ١٧.