أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 368 - الجزء 1

  {وَفِي الرِّقَابِ}⁣[التوبة: ٦٠]

  يدل على أن الدين قد صار في رقبة المكاتب وليس كذلك من يشتري ويعتق.

  ٨٩٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الحج والعمرة من سبيل الله»⁣(⁣١).

  دل على أن بناء المساجد وحفر السقايات وأشباه ذلك من سبيل الله، وأنه ما خص الجهاد بقوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}⁣[التوبة: ٦٠].

  ٨٩٦ - خبر: وعن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسين بن علي #: ما تحفظ من رسول الله ÷؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيَّ فأخرجها رسول الله ÷ بلعابها فألقاها في التمر فقال رجل: يا رسول الله ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي. قال: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة»⁣(⁣٢).

  ٨٩٧ - خبر: وعن علي # أنه قال: إن الله حرم الصدقة على رسول الله ÷ فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم عليه وحرمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله ÷ منهما عوضا مما⁣(⁣٣) حرم عليهم.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦٥٦، مسند أحمد: ٦/ ٤٠٥، مسند الطيالسي: ١/ ٢٣١.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد الخبر بلفظ: «قلت للحسن بن علي ...» في صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٥٩، صحيح ابن حبان: ٣/ ٢٢٥، شرح معاني الآثار: ٢/ ٦، ٣/ ٢٩٧، مسند أحمد: ١/ ٢٠٠، الآحاد والمثاني: ١/ ٣٠٣، المعجم الكبير: ٣/ ٧٦.

(٣) في (ب): عما.