من كتاب الزكاة
  دل هذا الخبر على أن الصدقة إذا أخذها الفقير أنها صدقة مادامت في ملكه فإذا خرجت من ملكه ببيع أو هبة فإنها ليست بصدقة لأن النبي ÷ قال: «هي لنا هدية ولها صدقة» ففرق بين ملكين، ويدل أيضاً على أنه لو بيع مال قد وجب فيه الصدقة أن الصدقة تستحق على المشتري فإن استهلك المشتري المال كان المصدق بالخيار إن شاء طالب المشتري وإن شاء طالب البائع وإذا طالب المشتري رجع على البائع بما يخص الصدقة من الثمن.
  ٩٠٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه أذن لزينب زوجة ابن مسعود أن تجعل زكاتها في بني أختها.
  لنا: دل هذا الخبر على أنه يجوز أن يعطي الإنسان صدقته من لا تجب عليه نفقته من أقاربه وأما من تلزمه نفقته فلا تجزيه ولا يجوز له دفعها إليه والأمة مجمعة على أنه لا تجوز للإنسان أن يعطي زكاته أباه ولا ولده ولا مملوكة وما سواهم من الأقارب ممن يجب عليه نفقته يقاس على هؤلاء.
= ٩١٠، ٥/ ٢٠٢٣، ٦/ ٢٤٨١، صحيح ابن حبان: ١١/ ٥١٧، السنن الكبرى: ٢/ ٥٩، ٣/ ٣٦٤، ٣٦٦، ٤/ ١٣٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ١٥، مسند أحمد: ٣/ ١١٧، ١٣٠.