أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 374 - الجزء 1

  لنا: دلت هذه الأخبار على أن وجوب زكاة الفطر في أول ساعة من يوم الفطر، وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنها تجب عند غروب الشمس ليلة الفطر وعلته أنها جُبران للصوم فيجب أن يكون سبيلها سبيل سجدتي السهو وهذا ليس بحجة له، ولأنه يرى سجدتي السهو قبل التسليم وأيضا فإن من الجبران ما يتراخى وقته كصيام سبعة أيام يصومها المتمتع إذا آب من حجه.

  ٩١١ - خبر: وعن عمر أنه قال: «نهى رسول الله ÷ عن صيام يومين يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه لحم نسككم»⁣(⁣١).

  ٩١٢ - خبر: وعن أبي سعيد⁣(⁣٢)، قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله ÷ وبعده إما صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، وإما صاعا من زبيب، أو صاعا من إقط فلم نزل على ذلك حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فقال: أدوا مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير⁣(⁣٣).


= ٢٨٤، معتصر المختصر: ١/ ١٣٦، مسند أحمد: ٢/ ٦٦، ١٣٧، السنن الكبرى: ٢/ ٢٥.

(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٧٩٩، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٦٠، ٢٩٧، سنن ابن ماجة: ١/ ٥٤٩، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٤٧، مسند أحمد: ١/ ٣٤.

(٢) في (ب): عن أبي سعيد الخدري.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٦٧٨، ٦٧٩، البخاري: ٢/ ٥٤٨، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٨٦، ٨٧، ٨٩، صحيح ابن حبان: ٨/ ٩٧، سنن الترمذي: ٣/ ٥٩، سنن الدارمي: ١/ ٤٨١.