من كتاب الخمس
  ٩٣١ - خبر: وعن أمير المؤمنين # إيجاب الخمس في المعادن.
  ٩٣٢ - خبر: وعن أبي الحارث الأزدي أن أباه كان اشترى معدنا استخرجه رجل بمائة شاة فقال علي #: ما أرى الخمس إلا عليك فخمس المائة الشاة.
  لنا: دل على أن كل ما استخرج من الأرض ويغنم يجب فيه الخمس. وذهب قوم إلى أنه لايجب فيما يستخرج من الحجر(١) الخمس، واستدلوا بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «ليس في الحجر زكاة» وقال أبو حنيفة: كلما ينطبع إذا غنم ففيه الخمس. وقال أبو يوسف: مثل قولنا في الدر واللؤلؤ وكل ما يخرج من البحر من الحلية أنه يجب فيه الخمس، وعلتنا التمول وعلة أبي حنيفة الانطباع.
  ٩٣٣ - خبر: وعن علي # أنه وضع على أجمة فرس(٢) أربعة آلاف كل سنة.
  لنا: دل هذا على أن كل ما يصطاد يجب فيه الخمس في بر أو بحر.
(١) في (ب) من الأحجار.
(٢) في (ب، ج): أجمة الفرس.