أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الخمس

صفحة 386 - الجزء 1

  ٩٣١ - خبر: وعن أمير المؤمنين # إيجاب الخمس في المعادن.

  ٩٣٢ - خبر: وعن أبي الحارث الأزدي أن أباه كان اشترى معدنا استخرجه رجل بمائة شاة فقال علي #: ما أرى الخمس إلا عليك فخمس المائة الشاة.

  لنا: دل على أن كل ما استخرج من الأرض ويغنم يجب فيه الخمس. وذهب قوم إلى أنه لايجب فيما يستخرج من الحجر⁣(⁣١) الخمس، واستدلوا بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «ليس في الحجر زكاة» وقال أبو حنيفة: كلما ينطبع إذا غنم ففيه الخمس. وقال أبو يوسف: مثل قولنا في الدر واللؤلؤ وكل ما يخرج من البحر من الحلية أنه يجب فيه الخمس، وعلتنا التمول وعلة أبي حنيفة الانطباع.

  ٩٣٣ - خبر: وعن علي # أنه وضع على أجمة فرس⁣(⁣٢) أربعة آلاف كل سنة.

  لنا: دل هذا على أن كل ما يصطاد يجب فيه الخمس في بر أو بحر.


(١) في (ب) من الأحجار.

(٢) في (ب، ج): أجمة الفرس.