أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الخمس

صفحة 385 - الجزء 1

  ويحتمل أيضاً أن يكون الراوي ترك ذكر الخمس وذكر ماسواه وقول الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}⁣[الأنفال: ٤١] وهذا يجمع كلما يغنم وعلى هذا إن ما يجبى من أرض الخراج والأرض الصلحية يجب فيه الخمس.

  ٩٢٨ - خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «الركاز الذي ينبت مع الأرض»⁣(⁣١).

  ٩٢٩ - خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «في الركاز الخمس». قالوا: يا رسول الله وما الركاز؟ قال: «الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت»⁣(⁣٢).

  ٩٣٠ - خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا سأل رسول الله ÷ عما⁣(⁣٣) يوجد في دار الخراب العادي. فقال ÷: «فيه وفي الركاز الخمس»⁣(⁣٤).

  لنا: دل هذا الخبر على أن الركاز هو المعدن لأنه لافرق بينه وبين مايوجد في الخراب العادي والركاز كلما يغيب في الأرض ومن ذلك الركز وهو الصوت الخفي، ويقال: ركز فلان رمحه في التراب.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٣/ ٧٨، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٥٢، مسند أبي يعلى: ١١/ ٤٨٩.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٥٢، تحفة الأحوذي: ٣/ ٢٤٣.

(٣) في (ب، ج): مما.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٩٠.