أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب قسمة الخمس وذكر من توضع فيه

صفحة 388 - الجزء 1

  لنا: دل هذا الخبر على أن سهم ذوي القربى يشترك فيه الفقير والغني، ودل أيضا على أن بني المطلب لم يعطهم لأجل النسب ولو أعطاهم لأجل النسب لكان حقهم ثابتا في سهم ذوي القربى فدل على أنه أعطاهم تنفلا باستطابة نفوس بني هاشم.

  ٩٣٦ - خبر: وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: سألت عليا # فقلت: يا أمير المؤمنين أخبرنا كيف كان صنع أبي بكر وعمر في الخمس؟ فقال: أما أبو بكر فلم يكن في ولايته أخماس وأما عمر فلم يزل يدفعه إلي في كل مخموس حتى كان خمس سوس وجندي سابور فقال وأنا عنده: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس وقد أخل ببعض المسلمين واشتدت حاجتهم أفتطيب أنفسكم عنه؟ قال: فقلت: نعم. قال: فوثب العباس وقال: لا أنعمنَّ بالذي لنا. فقلت: ألسنا أحق من رفق بالمؤمنين وشفع أمير المؤمنين قال: فقبضه إليه وماقضاناه ولاقدرت عليه في ولاية عثمان ثم أنشأ علي # يحدث فقال: إن الله حرم الصدقة على رسول الله ÷ فعوضه سهما من الخمس عوضا عما حرم عليه وحرمهما على أهل بيته خاصة فضرب لهم مع رسول الله ÷ سهما عوضا مما⁣(⁣١) حرم عليهم⁣(⁣٢).

  ٩٣٧ - خبر: وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي # قال: ولاني عمر حقنا من الخمس فقسمته حتى كان آخر سني عمر فأتاه


(١) في (ب): عما.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٤٤، مسند الشافعي: ١/ ٣٢٥.