أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الخمس

صفحة 389 - الجزء 1

  مال كثير، فقال: يا علي هذا حقك أو حقكم فخذه واقسمه حيث تقسمه. قال: فقلت إن بنا عنه غنى وبالمسلمين⁣(⁣١) حاجة فاردده عليهم. قال: فقال العباس: لقد نزعت اليوم عنا شيئا لا يرجع إلينا. قال: فقال علي #: ما دعاني إليه أحد حتى قمت مقامي هذا⁣(⁣٢).

  ٩٣٨ - خبر: وعن نجدة صاحب اليمامة: كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب ابن عباس: إنه لنا. وقد كان عمر دعانا إلى رأيه في تسليم بعضه لِيُنكح به أي منا، ويُقْضَى به غراماتنا فأبينا إلا أن يسلم كله لنا ورأينا أنه لنا⁣(⁣٣).

  ٩٣٩ - خبر: وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليا # يقول في حديث طويل: يقول: قلت: يا رسول الله إن رأيت أن تولينا حقنا من الخمس في كتاب الله فاقسمه في حياتك حتى لا ينازعنيه أحد بعدك فافعل ففعل ذلك فولانيه رسول الله ÷ فقسمته في حياته⁣(⁣٤).

  لنا: دلت هذه الأخبار على أن سهم ذوي قربى رسول الله ÷ حق لهم، وأنه للفقير والغني والذكر والأنثى والكبير والصغير.

  وذهب قوم إلى أنه لا يجب لهم. وذهب قوم إلى أنه كان واجبا في


(١) في (ب) زيادة: إليه حاجة.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٤٣.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٤٥، السنن الكبرى: ٣/ ٤٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٥١٦، شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٣٥، ٣٠٧.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٤٣، سنن أبي داود: ٣/ ١٤٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٥١٦.