من كتاب الخمس
  مال كثير، فقال: يا علي هذا حقك أو حقكم فخذه واقسمه حيث تقسمه. قال: فقلت إن بنا عنه غنى وبالمسلمين(١) حاجة فاردده عليهم. قال: فقال العباس: لقد نزعت اليوم عنا شيئا لا يرجع إلينا. قال: فقال علي #: ما دعاني إليه أحد حتى قمت مقامي هذا(٢).
  ٩٣٨ - خبر: وعن نجدة صاحب اليمامة: كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب ابن عباس: إنه لنا. وقد كان عمر دعانا إلى رأيه في تسليم بعضه لِيُنكح به أي منا، ويُقْضَى به غراماتنا فأبينا إلا أن يسلم كله لنا ورأينا أنه لنا(٣).
  ٩٣٩ - خبر: وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليا # يقول في حديث طويل: يقول: قلت: يا رسول الله إن رأيت أن تولينا حقنا من الخمس في كتاب الله فاقسمه في حياتك حتى لا ينازعنيه أحد بعدك فافعل ففعل ذلك فولانيه رسول الله ÷ فقسمته في حياته(٤).
  لنا: دلت هذه الأخبار على أن سهم ذوي قربى رسول الله ÷ حق لهم، وأنه للفقير والغني والذكر والأنثى والكبير والصغير.
  وذهب قوم إلى أنه لا يجب لهم. وذهب قوم إلى أنه كان واجبا في
(١) في (ب) زيادة: إليه حاجة.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٤٣.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٤٥، السنن الكبرى: ٣/ ٤٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٥١٦، شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٣٥، ٣٠٧.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٤٣، سنن أبي داود: ٣/ ١٤٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٥١٦.