أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الخمس

صفحة 391 - الجزء 1

  وما روي أن النبي ÷ أعطى بني المطلب (وبني عبد شمس وبني نوفل)⁣(⁣١) فيحتمل أن يكون أعطاهم برضى بني هاشم كما فعل عمر، ولأنه لم يعط بني عبدالمطلب لقرابتهم لأن بني عبدشمس وبني نوفل لم يختلف أحد في أنه لاحق لهم في الخمس ومنزلتهم ومنزلة بني المطلب في النسب واحد لأن هاشما والمطلب ونوفلا وعبدشمس أولاد عبد مناف بن قصي.

  ٩٤٠ - خبر: وروي أن العباس أعطي من سهم ذوي القربى مع أنه كان معروفا باليسار حتى روي أنه كان يمون عامة بني عبدالمطلب.

  ٩٤١ - خبر: وروي أن النبي ÷ لم يجعل لأبي لهب وأولاده في شيء من الخمس نصيبا حين كانوا على المشاقة والكفر.

  دل هذا الخبر على أنه من عند عن الإمام ولم ينصره بيد أو لسان أو قلب من أهل الخمس أنه لا حظ له في الخمس.

  ٩٤٢ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # بإسناده عن علي بن الحسين $ أنه قال: في قول الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...}⁣[الأنفال: ٤١] الآية هم: يتامانا، ومساكيننا، وابن سبيلنا، قال يحيى #: إذا عدم هؤلاء المذكورون وضع في مثلهم من المهاجرين فإن عدموا ففي مثلهم من الأنصار وإذا عدموا كان في مثلهم من سائر المسلمين واستدل بقول الله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ}⁣[الحشر: ٨] إلى قوله: {رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}⁣[الحشر: ١٠].


(١) ساقط في (ج).