من باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده وما يلزم فيه من الفدية
من باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده وما يلزم فيه من الفدية
  ١٠٠٤ - خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «من أكل ناسيا في رمضان(١) وهو صائم فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه»(٢).
  ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن من أكل في رمضان أو جامع أو شرب ناسيا فلاقضاء عليه واستدلا بهذا الخبر، قالوا: وفي بعض الأخبار: «فلا شيء عليه». وفي بعضها: «فلا قضاء عليه». واستدلا أيضا بماروي عن النبي ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، والمراد بالخبرين عندنا إسقاط الإثم وأما القضاء فلايسقط لقول الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة: ١٨٥] وقوله: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ}[البقرة: ١٨٥] ونقيسه بمن ترك الصلاة ناسيا وإذا كان الكلام مع أصحاب أبي حنيفة قسناه بمن تكلم في الصلاة ناسيا لأنه يرى أن الكلام في الصلاة يفسدها ناسيا أو عامدا ونقيسه أيضا على من أكل بعد طلوع الفجر وهو يظن أن الفجر لم يطلع وعلى من أكل قبل دخول
(١) في (ب، ج): بدون رمضان.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٠٥، صحيح ابن حبان: ٨/ ٢٨٧، سنن ابن ماجة: ١/ ٥٣٥، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ١٧٤، مسند أحمد: ٢/ ٥١٣.