أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده وما يلزم فيه من الفدية

صفحة 414 - الجزء 1

  الليل وهو يظن أن الليل قد دخل فهذا يجب عليه القضاء بالإجماع إذا أيقن أنه أكل في النهار وكذلك الناسي، وقوله فإن الله أطعمه وسقاه. لايفيد سقوط القضاء لكن يفيد سقوط الإثم، وقوله: لاشيء عليه. إن صح فمعناه لاإثم عليه فأما مارووا من قولهم: لاقضاء عليه. فلم يصح ذلك عندنا، وقوله ÷: «فليتم صومه» يدل على وجوب القضاء لأن إتمامه لايكون إلا بأن يقضيه ولم يعذر أحد ممن ترك الصيام لعذر من القضاء أو الإطعام لمن لايطيقه أبدا كالشيخ الكبير فكيف يعذر الناسي؟!

  ١٠٠٥ - خبر: وعن سلمة بن صخر، قال: كنت امرءا أصيب من النساء ما لايصيب غيري فلما دخل شهر رمضان ظاهرت من امرأتي إلى انسلاخه فبينما هي تخدمني إذ انكشف ساقها فلم ألبث أن نزوت عليها فجئت إلى رسول الله ÷ فقال لي: «حرر رقبة»⁣(⁣١).

  ١٠٠٦ - خبر: وعن أبي هريرة أن النبي ÷ أمر الذي أفطر في رمضان بكفارة الظهار⁣(⁣٢).

  دل هذان الخبران على أن الكفارة إنما كانت للظهار لا للإفطار


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٨٥، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٧٣، سنن الترمذي: ٥/ ٤٠٥، سنن الدارمي: ٢/ ٢١٧، مسند أحمد: ٤/ ٣٧، ٥/ ٤٣٦.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد بلفظ: (... فأمره بعتق رقبة) ولم يرد لفظ: «بكفارة ظهار» في المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٠٤، سنن الترمذي: ٣/ ١٠٢، سنن الدارمي: ٢/ ١٩، سنن ابن ماجة: ١/ ٥٣٤، شرح معاني الآثار: ٢/ ٦٠٢، موطأ مالك: ١/ ٢٩٦، مسند الربيع: ١/ ١٢٩، معتصر المختصر: ١/ ١٤٢.