أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصوم

صفحة 415 - الجزء 1

  وعندنا أن من أفطر في رمضان متعمدا بجماع أو غيره أنه يجب عليه القضاء والتوبة والاستغفار ولاتجب عليه الكفارة ونقيس الصوم بالصلاة وذلك أن من قطع الصلاة متعمدا أنه يجب عليه التوبة والاستغفار والقضاء ولاكفارة عليه فكذلك الصيام وهذا القول هو مذهب الهادي إلى الحق والناصر @ وهو قول ابن علية، وابن المسيب، وابن جبير، والنخعي، وأوجب القاسم # فيه الكفارة على المجامع خاصة، وهو قول الشافعي وذهب أبو حنيفة إلى أن الكفارة واجبة على من أكل ما يغتذي به أو جامع في الفرجين، وذهب مالك والإمامية إلى أن الكفارة واجبة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع أو غيره، واستدلوا بأخبار رويت عن النبي ÷، منها: أنه روي أن رجلا جاء إلى النبي ÷ فقال: إني أفطرت يوما في رمضان، فقال له النبي ÷: «تصدق واستغفر وصم يوما مكانه». وبماروي عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي ÷ أن يكفر بعتق أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا فقال: لا أجد. فأتى رسول الله ÷ بعرق فيه تمر فقال: «خذ هذا فتصدق به». فقال: يارسول الله لا أجد أحدا أحوج مني إليه، فضحك رسول الله ÷ حتى بدت أنيابه فقال: «كله».

  ١٠٠٧ - خبر: وروي أيضا عن أبي هريرة أنه قال: بينا نحن عند رسول الله ÷ إذ جاءه رجل فقال: يارسول الله هلكت. فقال: ويلك مالك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال