أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب قضاء الصيام

صفحة 425 - الجزء 1

  النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.

  ١٠٣٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه أمر المستحاضة أن تتوضأ وتصلي بعد مضي أقرائها.

  دل هذا على أن المستحاضة تصوم بعد مضي الحيض.