أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب قضاء الصيام

صفحة 424 - الجزء 1

من باب قضاء الصيام

  ١٠٢٨ - خبر: وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن النبي ÷ سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان. قال: «ذلك إليه لأن أحدكم لو كان عليه دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن ذلك قضاء له والله أحق أن يعفو ويغفر».

  لنا: دل هذا على أن قضاء صيام رمضان يكون متتابعا فإن فرق لعذر جاز.

  ١٠٢٩ - خبر: وعن علي # قال: من كان عليه صوم من رمضان فليصمه ولايفرقه.

  ١٠٣٠ - خبر: وعن النبي ÷ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، [والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يدرك]⁣(⁣١)».

  دل هذا على أن المجنون إذا كان يفيق من جنونه أنه يجب عليه القضاء وإن كان جنونه مطبقاً لم يكن مخاطباً لقول الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}⁣[البقرة: ١٨٥] فلا قضاء عليه.

  ١٠٣١ - خبر: وعن الهادي إلى الحق #، عن أبي جعفر # قال: كان أزواج النبي ÷ يرين ما يرى النساء فيقضين الصوم، ولا يقضين الصلاة، وكانت فاطمة ابنة رسول الله ÷ ترى ما يرى


(١) ما بين المعكوفين زيادة من (ب)، والحديث رواه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد.