من كتاب الصوم
  الأخبار عندنا محمولة على أن الميت أوصى بذلك وإذا لم يوص فهو للحي.
  ١٠٤٤ - خبر: وعن ابن عباس أنه يصام عن الميت للنذر.
  ١٠٤٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «إذا كان ليلة القدر نزل جبريل صلى الله عليه في كوكبة من الملائكة $ يسلمون على كل قائم وقاعد يدعون الله إلا لمدمن على خمر، أو قاطع رحم».
  ١٠٤٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «هي في العشر الأواخر في الوتر منها، وهي ليلة طلقة لا حارة، ولا باردة تصبح الشمس من يومها حمراء ضعيفة».
  ١٠٤٧ - خبر: وعن أبي ذر | قال: سألت رسول الله ÷ عن ليلة القدر أفي رمضان هي أم في غيره؟ قال: «بل هي في رمضان». قلت: تكون مع الأنبياء إذا كانوا فإذا مضوا رفعت؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة». قلت: في أي رمضان هي؟ قال: «التمسوها في العشر الأواخر». قال: كررت السؤال ثم كررت(١) السؤال. قال: «التمسوها في العشر البواقي ولا تسألني عن شيء بعدها».
  قال القاسم #: هي ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين من رمضان. وذهب أبو حنيفة إلى أنها قد رفعت.
(١) في (ج): حررت بدل كررت.