أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصوم

صفحة 429 - الجزء 1

  الأخبار عندنا محمولة على أن الميت أوصى بذلك وإذا لم يوص فهو للحي.

  ١٠٤٤ - خبر: وعن ابن عباس أنه يصام عن الميت للنذر.

  ١٠٤٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «إذا كان ليلة القدر نزل جبريل صلى الله عليه في كوكبة من الملائكة $ يسلمون على كل قائم وقاعد يدعون الله إلا لمدمن على خمر، أو قاطع رحم».

  ١٠٤٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «هي في العشر الأواخر في الوتر منها، وهي ليلة طلقة لا حارة، ولا باردة تصبح الشمس من يومها حمراء ضعيفة».

  ١٠٤٧ - خبر: وعن أبي ذر | قال: سألت رسول الله ÷ عن ليلة القدر أفي رمضان هي أم في غيره؟ قال: «بل هي في رمضان». قلت: تكون مع الأنبياء إذا كانوا فإذا مضوا رفعت؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة». قلت: في أي رمضان هي؟ قال: «التمسوها في العشر الأواخر». قال: كررت السؤال ثم كررت⁣(⁣١) السؤال. قال: «التمسوها في العشر البواقي ولا تسألني عن شيء بعدها».

  قال القاسم #: هي ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين من رمضان. وذهب أبو حنيفة إلى أنها قد رفعت.


(١) في (ج): حررت بدل كررت.