من كتاب الصوم
  عن عائشة قالت: كان النبي ÷ يمر بالمريض، وهو معتكف فيمر كما هو لا يعرج يسأل عنه، وهذا ليس فيه دليل على ماقالوا لأنه قد يمكن أن لايعود المريض، وهو غير معتكف فكذلك إذا كان معتكفا إذ ليس عيادة المريض بواجبة.
  ١٠٤٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين».
  والمراد بهذا الخبر أنه لاوفاء بالنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين مثال ذلك: أن يقول علي لله ألا أكلم اليوم أحدا فيسلم عليه رجل، فإن الواجب عليه أن يرد عليه السلام، ولا يفي بالنذر في هذا، ويطعم عشرة مساكين كفارة يمين، لقوله: «وكفارته كفارة يمين»، فإن نذر على نفسه صياماً أو غير ذلك على فعل معصية أو ترك فريضة فإنه يحنث ويصوم ويؤدي ما أوجب على نفسه من الكفارة.
  ١٠٤١ - خبر: وعن ابن عباس قال: أتت النبي ÷ امرأة فقالت: يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى».
  ١٠٤٢ - خبر: وعن عبدالله بن عبيدالله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف. فقال ابن عباس: اعتكف عن أمك.
  ١٠٤٣ - خبر: وعن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات.