أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 448 - الجزء 1

  دل على أنها كانت مجللة وأن الجلال في حكمها في تعلق النسك، وذهب أبو حنيفة إلى أن الإشعار منسوخ بما روي من النهي عن المثلة، وهذا ليس بمثلة وإنما المثلة ما جعل لشفاء الغيظ أو العبث فلما لم يكن عبثا، ولا شفاء غيظ ثبت أنه مقر لم ينسخ، ولو كان محرما في وقت لكان محرما في كل الأوقات وقوله هذا قياس والقياس يدفع بالنص.

  ١٠٩٢ - خبر: وعن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب أتت النبي ÷ فقالت: يارسول الله إني أريد الحج أشترط؟ قال: «نعم». قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني»⁣(⁣١).

  ١٠٩٣ - خبر: وعن علي # وعمر وعثمان وابن مسعود وعمار وابن عباس وأم سلمة وعائشة أنهم كانوا يرون الشرط في الحج.

  ١٠٩٤ - خبر: وعن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله، قال: كانت تلبية رسول الله ÷: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك»⁣(⁣٢).

  ١٠٩٥ - خبر: وعن نافع عن ابن عمر مثله وزاد: والملك لا


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١١١، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٢٢، سنن أبي داود: ٢/ ١٥١، مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤١، المعجم الكبير: ١١/ ٣٣١، المعجم الكبير: ٢٤/ ٣٣٣.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسند الإمام زيد بن علي #: كتاب الحج، السنن الكبرى: ٢/ ٣٥٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٠٤، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٢٤، مسند أحمد: ١/ ٤١٠، مسند أبي يعلى: ٨/ ٤٤٠.