من كتاب الحج
  عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما فلم يخص أحدا دون أحد». وقول يحيى # في الأحكام بعد هذه المسألة وحكمه حكم أهل مكة، وليس هو من المتمتعين. يريد أنه ليس من الذين يلزمهم الهدي وقد بينه في آخر المسألة.
  ١١٠٨ - خبر: وعن الهادي إلى الحق #، عن أمير المؤمنين # قال: من أراد أن يتطوع بعمرة فلايتطوع بها حتى تمضي أيام التشريق.
  ١١٠٩ - خبر: وعن عائشة وطاووس مثله. وقال يحيى # في الأحكام: ومن جهل فأهل بعمرة وهو مهل بحجة رفض العمرة وقضاها بعد الحج وعليه لرفضها دم.
  ١١١٠ - خبر: وعن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله ÷ أنا أنهى عنهما أو أعاقب على فعلهما في وفور من الصحابة ومحضر منهم(١).
  فدل على أن إدخال العمرة على الحج منهي عنه وليس كذلك القران لأن أعمال الحجة غير متعينة من أعمال العمرة ولامنفردة عنها وأبو حنيفة لايخالفنا في أن المهل بالحج لو طاف ثم أدخل عليه عمرة بعد الطواف أنه يلزمه رفضها، وكذلك إذا أدخل عليها عمرة قبل الطواف.
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد الخبر عن عمر، في: سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٢٠٦، كتاب السنن: ١/ ٢٥٢، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٤٤، ٢/ ١٤٦، التمهيد لابن عبد البر: ١٠/ ١١٣، ٢٣/ ٣٥٧، ٢٣/ ٣٦٥.