أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب ما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 456 - الجزء 1

  الصفا والمروة»⁣(⁣١).

  ١١١٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: أول مايدخل مكة يأتي الكعبة فيمسح بالحجر الأسود ويكبر ويذكر الله ø ويطوف فإذا انتهى إلى الحجر الأسود فذلك شوط⁣(⁣٢).

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لاخلاف أنه يبدأ بالحجر الأسود ثم يأتي الباب ثم الحجر ثم الركن ثم الحجر الأسود وذلك فعل الخلف والسلف.

  ١١١٧ - خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه @، عن جابر أن رسول الله ÷ طاف في حجة الوداع سبعا يرمل في ثلاثة ويمشي في أربعة.

  ١١١٨ - خبر: وعن أبي جعفر بإسناده، عن ابن عمر أن رسول الله ÷ سعى ثلاثة ومشى أربعة حين قدم في الحج والعمرة⁣(⁣٣).

  وذهب قوم إلى أن السعي ليس بمسنون وقالوا: إن النبي ÷ فعل ذلك، وأمر به أصحابه ليري المشركين جلدهم وهذا لامعنى له لأنه روي


(١) البخاري: ٢/ ٦٣٦، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٣٣٩، ٥/ ٤١، معتصر المختصر: ١/ ١٧٣، مسند أحمد: ٤/ ٣٩٣، ٤/ ٣٩٥.

(٢) المجموع الحديثي والفقهي برقم ٢٦٤ ص ١٥٩.

(٣) البخاري: ٢/ ٥٨١، ٢/ ٥٨٤، ١/ ٦٥٩، ٥/ ٨١، ١/ ١٣٠، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٨١، مسند أحمد: ٢/ ١٢٥.