أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 459 - الجزء 1

  الطواف: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}⁣[الكافرون: ١]، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}⁣[الإخلاص: ١](⁣١).

  ١١٣٠ - خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه $ قال: يستحب أن يقرأ الحمد وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.

  ١١٣١ - خبر: وروي عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن النبي ÷ قرأهما في ركعتي الطواف⁣(⁣٢).

  ١١٣٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قرأ في ركعتي الطواف الحمد وقل هو الله أحد في الأولى وفي الثانية بالحمد وقل يا أيها الكافرون.

  ١١٣٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن علي # قال: يستلم الحجر حين يخرج إلى الصفا⁣(⁣٣).

  ١١٣٤ - خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر أن النبي ÷ خرج إلى الركن فاستلمه⁣(⁣٤).

  ١١٣٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لنزعت ذنوبا أو ذنوبين»⁣(⁣٥).

  ١١٣٦ - خبر: وعن جابر قال: قال رسول الله ÷: «ماء زمزم لما


(١) مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٤٤٤.

(٢) شرح التجريد (خ).

(٣) المجموع الحديثي والفقهي ص ١٥٩.

(٤) مسلم: ٢/ ٨٨٨، صحيح ابن حبان: ٩/ ٢٥١، ٢٥٥، سنن الدارمي: ٢/ ٦٨، السنن الكبرى: ٢/ ٤٠٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٣٥، ٣٦٧، مسند أبي يعلى: ٤/ ٢٤، ١٢/ ١٠٧.

(٥) شرح التجريد (خ).