أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 468 - الجزء 1

  وحسا من المرق. وفي الحديث: أنه تصدق بالباقي منها⁣(⁣١).

  دل على أنه يأكل من الهدي، وأبو حنيفة يوافقنا، وقال الشافعي: لا يأكل من الهدي ويأكل من الأضحية والتطوع ويدفع قوله بقول الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} إلى قوله: {فإذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها فكُلُوا مِنْها}⁣[الحج: ٣٦].

  ١١٦٧ - خبر: وعن علي # أنه قرن وطاف طوافين وسعى سعيين وقال: هكذا رأيت رسول الله ÷ فعل⁣(⁣٢).

  ١١٦٨ - خبر: وعن البراء بن عازب قال: كنت مع علي حين أمره رسول الله ÷ على اليمن فلما قدم على⁣(⁣٣) رسول الله ÷ أقبلت إليه فقال لي رسول الله ÷: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلال رسول الله ÷. قال: فإني سقت الهدي وقرنت⁣(⁣٤).

  وفي كتاب تعليق شرح التجريد قال: المخاطب هو علي # وهو الذي قال له النبي ÷: ما صنعت؟.

  ١١٦٩ - خبر: وعن عثمان أنه سمع رجلا يلبي بالحج والعمرة، فقال: «من هذا؟» فقالوا: علي. فأتاه عثمان فقال: ألم تعلم أني نهيت عن


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، السنن الكبرى: ٢/ ٤٥٥، السنن الكبرى: ٤/ ١٦٠، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٥٩.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٠٨، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٦٣، ٢٥٦، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٠٥، كتاب الآثار: ١/ ١٠١.

(٣) في (ب): إلى.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٥، سنن أبي داود: ٢/ ١٥٨، السنن الكبرى: ٢/ ٣٤٦، ٣٥٢.