أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 488 - الجزء 1

  من طعام⁣(⁣١).

  ١٢٣٤ - خبر: وعن محمد بن علي @ وعطاء ومجاهد وطاووس أنهم كانوا يقولون: في الجنادب والعظا والجراد والذر إن قتله عمدا أطعم شيئاً.

  ١٢٣٥ - خبر: وعن ابن عباس قال: في الجرادة قبضة من الطعام⁣(⁣٢).

  ١٢٣٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: لاينزع المحرم ضرسه، ولا ظفره إلا أن يؤذياه.

  ١٢٣٧ - خبر: وعن سالم، عن أبيه، أن النبي ÷ سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا الخفين»⁣(⁣٣).

  دل هذا الخبر على أن من اضطر إلى لبس شيء من هذه الأشياء فلبسه أنه يجب عليه الدم وذهب قوم إلى أنه إذا لبس شيئا من هذه الأشياء أنه لا فدية عليه واستدلوا بما روي عن ابن عباس انه سمع رسول الله ÷ يقول وهو يخطب: «من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسه، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما». وبما روي عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٢٥.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المحلى: ٧/ ٢٣١، ٢٣٢. المغني: ٣/ ٢٦٨.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٨٥٣، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٤٩، مسند أحمد: ٢/ ٨.