من كتاب الحج
  علي @، وعائشة، وابن عمر يكرهونه.
  ١٢٤١ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # أن رسول الله ÷ احتجم وهو محرم بلحي جمل(١).
  ١٢٤٢ - خبر: وعن طاووس عن ابن عباس أن النبي ÷ احتجم وهو محرم. وعن جابر مثله. وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: يحتجم المحرم إن شاء(٢).
  ولا خلاف في أن من حلق رأسه وهو محرم أن عليه الفدية لقول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ ...}[البقرة: ١٩٦] الآية، وإن المراد أو به أذى من رأسه يريد فحلقه ولا خلاف في أن من حلق أكثر رأسه أن عليه الفدية، وعندنا أن المحرم إذا حلق ما يبين أثره أن عليه الفدية، وإذا لم يتبين أثره أنه يجب عليه الصدقة بقدر ذلك إذ لا خلاف في أن الفدية لا تجب في شعرة أو شعرتين.
  ١٢٤٣ - خبر: وعن يحيى بن الحصين، عن أم الحصين، قالت: حججنا مع رسول الله ÷ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ خطام ناقة النبي ÷ والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى #، الجزء الأول/ كتاب الحج، بدون (بلحي جمل) عن ابن عباس.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسند الإمام زيد بن علي #: كتاب الحج، مسلم: ٢/ ٨٦٢، ٦٥٢، ٥/ ٢١٥٥، ابن خزيمة: ٤/ ١٨٤، ١٨٧، ابن حبان: ٩/ ٢٦٦، سنن الترمذي: ٣/ ١٩٨، سنن الدارمي: ٢/ ٥٧، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٦٤.