أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 495 - الجزء 1

  ١٢٥٩ - خبر: وعن ابن عباس قال: لا بأس بالخاتم للمحرم⁣(⁣١).

  ١٢٦٠ - خبر: وعن عطاء⁣(⁣٢) ومجاهد وسالم بن عبدالله مثله.

  قال القاسم #: وليس الخاتم من الحلي.

  ١٢٦١ - خبر: وعن ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وعطاء، وإبراهيم: لا بأس للمحرم بغسل ثيابه ولا خلاف فيه⁣(⁣٣).

  ١٢٦٢ - خبر: وعن أبي جعفر وعطاء: لا بأس بالهيان للمحرم. وعن عائشة وطاووس وسالم والقاسم وسعيد بن جبير مثله.


(١) سنن الدارقطني: ٢/ ٢٣٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٨٣.

(٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٨٣، فتح الباري: ٣/ ٣٩٧، ورد عن عطاء عن ابن عباس فقط في سنن الدارقطني: ٢/ ٢٣٣.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٥٢.