من كتاب الحج
صفحة 495
- الجزء 1
  ١٢٥٩ - خبر: وعن ابن عباس قال: لا بأس بالخاتم للمحرم(١).
  ١٢٦٠ - خبر: وعن عطاء(٢) ومجاهد وسالم بن عبدالله مثله.
  قال القاسم #: وليس الخاتم من الحلي.
  ١٢٦١ - خبر: وعن ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وعطاء، وإبراهيم: لا بأس للمحرم بغسل ثيابه ولا خلاف فيه(٣).
  ١٢٦٢ - خبر: وعن أبي جعفر وعطاء: لا بأس بالهيان للمحرم. وعن عائشة وطاووس وسالم والقاسم وسعيد بن جبير مثله.
(١) سنن الدارقطني: ٢/ ٢٣٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٨٣.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٨٣، فتح الباري: ٣/ ٣٩٧، ورد عن عطاء عن ابن عباس فقط في سنن الدارقطني: ٢/ ٢٣٣.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٥٢.