أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 494 - الجزء 1

  غسل الطيب لإحرامه يؤيد ذلك ما روي.

  ١٢٥٧ - خبر: عن إبراهيم بن المنتصر، عن أبيه، قال: سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام. فقال: ما أحب أن أصبح محرما تنضح مني ريح المسك فأرسل ابن عمر بعض بنيه إلى عائشة يسمع ماقالت فقال: قالت عائشة أنا طيبت رسول الله ÷ ثم طاف بنسائه فأصبح محرما⁣(⁣١).

  دل هذا الخبر على أنه اغتسل بعد ذلك لأنه لايجوز أن يطوف بنسائه ويصبح محرما من غير أن يغتسل، ويحتمل أيضا أن يكون طيبته وهو لايعلم فإن قالوا: النهي عن الصفرة للمحرم وغيره لا لأجل الإحرام. قلنا: فقد ورد مايدل على أن الصفرة غير محرمة على الحلال وفي ذلك أنه روي:

  ١٢٥٨ - خبر: عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلي ثيابه من الصفرة فقيل له: لم تصنع بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله ÷ يصنع بها⁣(⁣٢).


(١) ورد الحديث في صحيح مسلم: ٢/ ٨٤٩، بلفظ: «حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جمعياً عن أبي عوانة، قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه قال: ثم سألت عبدالله بن عمر ® عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرماً فقال: ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طيباً، لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك، فدخلت على عائشة ^، فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طيباً، لأن أطلى بقطران أحب إلي من أفعل ذلك، فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله ÷، [قبل] إحرامه، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرماً.

(٢) مسند أبي يعلى: ١٠/ ١٥، المعجم الكبير: ١٢/ ٤٥٤، التمهيد لابن عبدالبر: ٢١/ ٨٠، الطبقات الكبرى: ١/ ٤٣٨.