من كتاب الحج
  غسل الطيب لإحرامه يؤيد ذلك ما روي.
  ١٢٥٧ - خبر: عن إبراهيم بن المنتصر، عن أبيه، قال: سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام. فقال: ما أحب أن أصبح محرما تنضح مني ريح المسك فأرسل ابن عمر بعض بنيه إلى عائشة يسمع ماقالت فقال: قالت عائشة أنا طيبت رسول الله ÷ ثم طاف بنسائه فأصبح محرما(١).
  دل هذا الخبر على أنه اغتسل بعد ذلك لأنه لايجوز أن يطوف بنسائه ويصبح محرما من غير أن يغتسل، ويحتمل أيضا أن يكون طيبته وهو لايعلم فإن قالوا: النهي عن الصفرة للمحرم وغيره لا لأجل الإحرام. قلنا: فقد ورد مايدل على أن الصفرة غير محرمة على الحلال وفي ذلك أنه روي:
  ١٢٥٨ - خبر: عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلي ثيابه من الصفرة فقيل له: لم تصنع بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله ÷ يصنع بها(٢).
(١) ورد الحديث في صحيح مسلم: ٢/ ٨٤٩، بلفظ: «حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جمعياً عن أبي عوانة، قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه قال: ثم سألت عبدالله بن عمر ® عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرماً فقال: ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طيباً، لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك، فدخلت على عائشة ^، فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طيباً، لأن أطلى بقطران أحب إلي من أفعل ذلك، فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله ÷، [قبل] إحرامه، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرماً.
(٢) مسند أبي يعلى: ١٠/ ١٥، المعجم الكبير: ١٢/ ٤٥٤، التمهيد لابن عبدالبر: ٢١/ ٨٠، الطبقات الكبرى: ١/ ٤٣٨.