أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب مايجب على المحرم من الكفارات

صفحة 497 - الجزء 1

  أبي خالد ينحر كل واحد منهما هديا⁣(⁣١).

  ١٢٦٦ - خبر: وعن علي # قال: على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها فيه⁣(⁣٢).

  ١٢٦٧ - خبر: وعن مجاهد أنه سئل عن المحرم يقع على امرأته فقال: كان ذلك على عهد عمر فقال: يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالان كل واحد منهما لصاحبه فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابها فيه⁣(⁣٣).

  ١٢٦٨ - خبر: وعن ابن عباس أنه قال: الله أعلم بحجكما أمضيا لوجهكما، وعليكما الحج من قابل فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعتها فيه فتفرقا فيه ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما⁣(⁣٤).

  ١٢٦٩ - خبر: وعن ابن عباس، وابن عمر: «في محرم وقع على امرأته أنه قد أبطل حجه، ويخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون⁣(⁣٥)»⁣(⁣٦).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد #: كتاب الحج من الجزء الأول.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٦٤.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٦٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٦٤.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٦٤.

(٥) في (ب): كما يصنعون.

(٦) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٦٧، سنن الدار قطني: ٣/ ٥٠، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٦٤.