من باب مايجب على المحرم من الكفارات
  أبي خالد ينحر كل واحد منهما هديا(١).
  ١٢٦٦ - خبر: وعن علي # قال: على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها فيه(٢).
  ١٢٦٧ - خبر: وعن مجاهد أنه سئل عن المحرم يقع على امرأته فقال: كان ذلك على عهد عمر فقال: يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالان كل واحد منهما لصاحبه فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابها فيه(٣).
  ١٢٦٨ - خبر: وعن ابن عباس أنه قال: الله أعلم بحجكما أمضيا لوجهكما، وعليكما الحج من قابل فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعتها فيه فتفرقا فيه ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما(٤).
  ١٢٦٩ - خبر: وعن ابن عباس، وابن عمر: «في محرم وقع على امرأته أنه قد أبطل حجه، ويخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون(٥)»(٦).
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد #: كتاب الحج من الجزء الأول.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٦٤.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٦٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٦٤.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٦٤.
(٥) في (ب): كما يصنعون.
(٦) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٦٧، سنن الدار قطني: ٣/ ٥٠، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٦٤.