أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 498 - الجزء 1

  ولا خلاف في بطلان حجه قبل الوقوف وعندنا، وعند الشافعي أن حجه يبطل إذا فعل ذلك قبل رمي جمرة العقبة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يبطل بعد الوقوف وعليه بدنة، واستدل بقول رسول الله ÷: «الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج» ويقول ابن عباس: الله أعلم بحجهما⁣(⁣١) فنقول إن قول رسول الله ÷: الحج عرفة. المراد به يبين آخر وقت يبتدي فيه الحج وليس المراد به أن من أدرك عرفة فقد تم حجه وقد قال ÷: من أدرك من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها. المراد به: إذا أدرك ركعة وأتم باقي الركعات ولاخلاف في ذلك فكذلك قوله: فمن أدرك عرفة فقد أدركها. وأما قول ابن عباس: الله أعلم بحجهما⁣(⁣٢) فهذا لايوجب له حجة ويحتمل أن يكون أراد الله أعلم بثوابه وقد قال تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}⁣[البقرة: ١٩٧]، والأخبار الواردة من الصحابة تتعين في المحرم فوجب أن يكون ذلك حكمه مادام محرما.

  ١٢٧٠ - خبر: وعن عطاء والحسن أنه إذا استكرهها فعليه أن يحج بها من قابل من ماله وهو قول عامة الفقهاء ويهدي عنها، وإن طاوعته كان ذلك من خاصة مالها، وهو قول الشافعي، وذهب أصحاب الشافعي أنه لايلزمه لها شيء ولو أكرهها ويكون في خاصة مالها


(١) في (ب، ج) بحجكما.

(٢) في (ج): بحجكما.