من كتاب الحج
  ولاحجة لهم في ذلك وقال الشافعي: يلزمهما بدنة واحدة، وقول أبي حنيفة مثل قولنا على ما روي عن أمير المؤمنين #.
  ١٢٧١ - خبر: وعن علي # أن الافتراق أن لايركب معها في محمل ولايخلو بها في بيت ولا بأس أن يكون بعيرها قاطرا ببعيره، وبعيره ببعيرها.
  ١٢٧٢ - خبر: وعن ابن عباس، وعمر، وابن المسيب، وعطاء، والحكم، وحماد مثله وهو أحد قولي الشافعي، وذهب قوم إلى أنه لايجب الافتراق، ولاحجة لهم في ذلك.
  ١٢٧٣ - خبر: وعن علي #، قال: «إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم»(١).
  ١٢٧٤ - خبر: وعن ابن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، وعبدالرحمن بن الأسود، مثله(٢).
  قال الإمام الهادي إلى الحق #: فإن أمذى فعليه بقرة، وإن أمنى فعليه بدنه، وإن لم يكن من ذلك شيء فعليه شاه، وكذلك إن لمس لشهوة فإن فعل ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه، ولا خلاف في أن المحرم إذا قبل فعليه دم، وقال الهادي إلى الحق #: ولو أن محرما تعمد قتل الصيد ناسيا لإحرامه أو ذاكرا له فعليه الجزاء وهو دم يريقه، أو طعام، أو صيام، وروي عن القاسم #، قال: لا جزاء في الخطأ، وحكي أنه
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٣٨.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٣٨.