من كتاب الحج
صفحة 508
- الجزء 1
  وهذا الخبر محمول عندنا على أنه يستحب لأولياء الصبيان أن يأمروهم بفعل ما يقدرون عليه من الواجبات ليتعودوا على ذلك، ويستمروا عليه على وجه التأديب، فيكون قوله نعم أراد به أن له نفع ذلك في كبره وهو تعوده ولها أجره، وذهب قوم إلى أنه يكون له حجا ويلزمه الإحرام، ولو أن(١) ذلك كذلك ما وجب عليه إعادة الحج بعد بلوغه، وقد تقدم فيه الخبر وللزمته الصلاة وسائر المفروضات، فإن قاسوا ذلك على الزكاة قلنا: إن الزكاة بقيت في المال دون الرقبة، لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣] ولم يخص كبيرا من صغير.
(١) في (ب، ج): كان.