من كتاب الحج
  ١٢٩٩ - خبر: وعن النبي ÷، أنه سئل عن محرم أصاب بيض نعام، فرأى عليه في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين(١).
  وذهب قوم إلى أن فيه القيمة، واستدلوا ما روي عن معاوية بن قرة، أن النبي ÷ قضى في بيض النعام يصيبه المحرم بقيمته، ومما روي عن أمير المؤمنين #، أنه قال: عليه في كل بيضة ضراب ناقة فما نتجت أهداه إلى الكعبة.
  والخبر الأول محمول عندنا على أنه قضى به على المحرم إذا أصابه في الحرم فقضى بالقيمة لحرمة الحرم، ولم يذكر الجزاء لعلم السائل، وأما الحديث المروي عن أمير المؤمنين، وقد ذكره يحيى #، وضعفه، وعدل عنه إلى ما روي عن رسول الله ÷ لأنه أكثر وأشهر ويحتمل أيضا أن يكون الذي أفتى به علي # منسوخا، ويدل على ذلك أن في حديث معاوية بن قرة أن السائل لعلي # جاء بعد ذلك إلى النبي ÷، فقال: هلم إلى الرخصة عليك فكل بيضة إطعام مسكين، أو صيام يوم، فدل على أن الأول منسوخ بهذا.
  ١٣٠٠ - خبر: وعن النبي ÷ أن امرأة رفعت إليه صبيا، وقالت: ألهذا حج؟ فقال: «نعم ولك أجر»(٢).
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٨٩.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٩٧٤، ابن حبان: ١/ ٣٥٧، ٩/ ١٠٧، الترمذي: ٣/ ٢٦٤، البيهقي: ٥/ ١٥٥، ١٥٦، ابن ماجة: ٢/ ٩٧١، ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٥٥، أحمد: ١/ ٢٨٨، ٣٤٣، ٣٤٤.