من باب الإحصار ومن يأتي الميقات عليلا
  والمراد بقوله: حل، أنه جاز له الإحلال، ولا خلاف أنه لا يتحلل حتى يُنحر الهدي عنه، كما يقال للمرأة إذا خرجت من عدتها حلت للأزواج، والمراد به أنه جاز لها أن تتزوج.
  ١٣٠٣ - خبر: عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال في قول الله تعالى: {فإنْ أُحْصِرْتُمْ فمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ}[البقرة: ١٩٦] قال: هو شاة(١).
  ١٣٠٤ - خبر: وعن ابن عباس(٢)، وابن عمر مثله(٣).
  ١٣٠٥ - خبر: وعن النبي ÷، أنه ذبح هديه بمنى يوم النحر(٤).
  دل على أنه لا يجزي ذبح الهدي إذا كان جبرا للحج إلا في منى، وفي أيام النحر، وإن كان جبرا للعمرة يجب بمكة في أيام النحر، وأبو حنيفة يوافقنا في هدي التمتع، أنه لا يجزي إلا في أيام النحر، وروي عن عطا مثل قولنا، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
  ١٣٠٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من لم يدرك عرفة فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل»(٥).
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٤، موطأ مالك: ٣٨٥.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٣٤، ١٣٥.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٣٤.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٢٨٣، صحيح ابن حبان: ٩/ ٣١٦.
(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٣/ ٢٣٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٢٧.