أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 511 - الجزء 1

  ١٣٠٧ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ÷ مثله⁣(⁣١).

  دل على أن المحصر إذا تخلص من إحصاره وأدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر، أنه قد أدرك الحج، وإن لم يدرك الوقوف بعرفة، فعليه أن يجعلها عمره، وبهذا قال القاسم بن محمد، والزهري، وقول أبي حنيفة، والشافعي، مثل ذلك إلا في الهدي، فإنهما قالا: لا دم عليه، وقال الشافعي: لا قضاء عليه، وقوله مثل قولنا، وهو قول زيد بن علي $، وذهب قوم إلى أنه يأتي في الحج، وذلك لا معنى له.

  ١٣٠٨ - خبر: وعن عطا، أنه قال: في قول الله تعالى: {الشَّهر الْحَرامُ بِالشَّهر الْحَرامِ}⁣[البقرة: ١٩٤] نزلت في أصحاب النبي ÷، يوم الحديبية، فعمرة بعمرة في الشهر الذي صد فيه.

  فدل بقوله تعالى: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ}⁣[البقرة: ١٩٤] أن العمرة منه ومنهم على سبيل القضاء، واشتهار تلك العمرة بعمرة القضاء، يدل على قولنا.

  ١٣٠٩ - خبر: وعن ابن عباس، قال: كنا مع رسول الله ÷، فخر رجل من بعيره [فوقصه] فمات، فقال: النبي ÷، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى⁣(⁣٢) يبعثه يوم القيامة مهلاً بالحج⁣(⁣٣).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدار قطني: ٢/ ٢٤١.

(٢) في (ج): سبحانه.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسند أحمد: ١/ ٢٢٠، المعجم الكبير: ١٢/ ٧٧.