من كتاب الحج
صفحة 513
- الجزء 1
  مات بعدما(١) رمى، وأما الخبر الأول فلا إشكال في أنه أراد به غير المحرم، وإن كان عاما فقد ورد ما يخص المحرم بما قلنا: وأيضا فإن الشافعي يقول: إن أبا الصبي يعقد عنه الإحرام وكذلك هذا وليس عقد الأب لابنه الإحرام، عندنا بصحيح لكنا أردنا أن ننقض قوله بقوله.
(١) في (ب): صوابه قبل الرمي.