أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 513 - الجزء 1

  مات بعدما⁣(⁣١) رمى، وأما الخبر الأول فلا إشكال في أنه أراد به غير المحرم، وإن كان عاما فقد ورد ما يخص المحرم بما قلنا: وأيضا فإن الشافعي يقول: إن أبا الصبي يعقد عنه الإحرام وكذلك هذا وليس عقد الأب لابنه الإحرام، عندنا بصحيح لكنا أردنا أن ننقض قوله بقوله.


(١) في (ب): صوابه قبل الرمي.