أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 512 - الجزء 1

  وفي بعض الأخبار: «لا تقربوه طيبا»⁣(⁣١).

  ١٣١٠ - خبر: وعن النبي ÷، أن رجلا كان مع النبي ÷، فوقصته ناقة وهو محرم فمات، فقال النبي ÷: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تغطوا رأسه، ولا تمسوه بطيب، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً»⁣(⁣٢).

  دل هذا على أن الإحرام لا يزول حكمه، بالإغماء وشبهه، قال يحيى #: إن ورد الميقات عليلا فإن زملاءه يغسلونه إن أمكن ويلبون عنه ويجنبونه ما يتجنب المحرم، ويقفون به المواقف، ويطوفون به ويرمون عنه، قد صارت النية المتقدمة تجزيه، وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي وحكى عن الحسن، وعطا، وطاوس مثل ذلك، وذهب الشافعي إلى أنه لا يجزيه عن الإحرام، واستدل بما روي عن النبي ÷، أنه قال: «خمروا رؤوس موتاكم لا تشبهوا باليهود».

  وبما روي عن أمير المؤمنين #، أنه قال: «يغطى رأسه ويعمل به ما يعمل بسائر الموتى» وهذا الخبر محمول عندنا على أنه كان قد رَمَى الجمرة وقد روي في هذا الخبر إذا مات المحرم لم يغط وجهه، يريد إذا


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٨٦٦، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٣٤، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٧٠، مسند الشافعي: ١/ ٣٥٧، السنن الكبرى: ٢/ ٣٧٨، مسند أحمد: ١/ ٢٢٠، ٣٣٣.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٨٦٦، البخاري: ٢/ ٦٥٦، السنن الكبرى: ٢/ ٣٧٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٠٣، مسند أحمد: ١/ ٢١٥.