أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 517 - الجزء 1

  الحج، على الاستيجار على كتب المصاحف، وبناء المساجد، وحفر القبور وأشباه ذ لك من القرب.

  ١٣١٨ - خبر: وعن ابن عباس عن النبي ÷ سمع رجلاً يلبي عن نبشة. فقال: «أيها الملبي عن نبشة أحججت عن نفسك؟»، قال: لا. قال: «فهذه عن نبشتك وحج عن نفسك»⁣(⁣١).

  ١٣١٩ - خبر: وعن ابن عباس، أن النبي ÷، سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: «من شبرمة؟»، فقال: أخ لي، أو قريب لي، فقال: «أحججت عن نفسك؟»، قال لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»⁣(⁣٢).

  دل هذان الخبران على أن المستطيع للحج لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، وأن الفقير الذي لا يستطيع أن يحج لفقره يجوز له أن يحج بالأجرة عن غيره، ثم يحج عن نفسه لأن الخبرين لما اختلف معناهما علم أن الاختلاف لحال يخص الحاج عن غيره، ولا تكرر إلا الفقر والغنى.

  ١٣٢٠ - خبر: وعن جعفر، عن أبيه، أن عليا $ كان لا يرى بأسا أن يحج الصرورة عن الرجل، والصرورة من لم يحج من قبل.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٣٣٧، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٦٨.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٣٣٦، ٣٣٧، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٧٠، مسند الشافعي: ١/ ١١٠.