أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 516 - الجزء 1

  الهادي # قد نص على ذلك في كتاب الفنون، فأغنى النص عن التخريج، وحكى أبو العباس الحسني |، عن القاسم # قريبا منه، وعن محمد بن يحيى # مثله، وذهب قوم إلى أنه لا يصح أن يستأجر على الحج، وعلتهم أنه لا يجوز الاستئجار على الصلاة بالإجماع، ولا على الأذان وتعليم القرآن عندنا واستدلوا بما روي.

  ١٣١٥ - خبر: عن النبي ÷، أنه قال لعثمان بن العاص الثقفي: «واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا»⁣(⁣١).

  ١٣١٦ - خبر: وبما روي عن النبي ÷ أنه قال لمن علم رجلا سورة من القرآن فأهدى إليه قوسا: «إن أردت أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها»⁣(⁣٢).

  ١٣١٧ - خبر: وعن على #، أنه قال لرجل: إني أبغضك لأنك تتغنى في الأذان وتبغي على تعلم القرآن أجرا.

  فنقول لهم: إن قول رسول الله ÷: «حج عن أبيك»، وقوله: «ثم حج عن شبرمة» خبر عام للمستأجر وغيره، وكما جاز الحج عنه بغير أجره كذلك يجوز بالأجرة، وهو يجري مجرى النيابة، وليس كالأذان وتعليم القرآن لأنهما فرض على الكفاية، لكنا نقيس الاستيجار على


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٣١٧، معتصر المختصر: ١/ ٢٩.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، الأحاديث المختارة: ٤/ ٢٢، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٢٥، ورد فيهما: «إن أخذتها فخذ بها قوساً من النار»، وفي شرح معاني الآثار: ٣/ ١٧: «إن أردت أن يطوقك الله بها طوقاً من النار فاقبلها».