أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 533 - الجزء 1

  قال يحيى #: ويجب إخراج ثلث ماله ويصرفه حيث صرفه قياساً على الوصية، ولأن إنفاذ الثلث قربة، فوجب إنفاق القربة والوقوف عما ليس بقربة، وحكي عن أبي حنيفة، أنه يمسك منه قدر قوته ويصرف الباقي حيث صرفه، وحكي أيضا عنه أنه ينفذ ما يجب في مثله الزكاة.

  ١٣٦٤ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال: من جهز حاجا أو خلفه في أهله، كان له مثل أجره.

  دل على أنه من نذر أن يهدي إنسانا إلى بيت الله كولده، أو أخيه، أو غيرهما، أنه يجب عليه حمله إلى البيت وحمل مؤونته لأن الإهداء في لغة العرب، هو حمل الهدية، وإيصالها إلى المهدى إليه، فإن نذر أن يهدي عبده أو فرسه باعهما واشترى بقيمتهما⁣(⁣١) هديا، وأهداهما إلى البيت.


(١) في (ب): بثمنهما.