من كتاب الحج
  تفاصيل لكل الأحوال، ووجه الاستدلال منه أنه قد ثبت أن إبراهيم #، أمر بالافتداء بذبح الكبش عن ابنه إسماعيل @، فصار لذبح الكبش مسرح في أن يفتدى ذبح الابن بذبح الكبش، قال: والأصل فيه أن مذهب يحيى #، أن ترافع الأنبياء $، الماضين، يلزمنا ما لم يثبت نسخها، يصحح ذلك قول الله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ أَنْ اتَّبِع مِلَّةَ إبْراهيمَ}[النحل: ١٢٣] وقد ثبت أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يفتدي ابنه إسماعيل صلى الله عليه، بذبح الكبش بدلالة قوله: {وَفدَيْنَاه بِذِبْحٍ عظِيمٍ}[الصافات: ١٠٧] فثبت أن افتداء الابن مع الذبح شرع له، ولم يثبت ذبحه فوجب أن يلزمنا ذلك.
  ١٣٦٣ - خبر: وعن جابر، قال: كنت عند رسول الله ÷، إذا جاءه رجل جميل بمثل البيضة ذهبا(١)، فقال: يا رسول الله، أصبت هذا من معدن فخذه فهو صدقة ما أملك غيرها، فأعرض ÷، عنه، ثم أتاه من قبل يمينه فقال: مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه مرة فأخذها إليه ÷، فحذف به، ثم قال ÷: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذا صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس خير صدقة ما كان عن ظهر غناء.
  دل هذا على أن من قال: جعلت مالي في سبيل الله أو هديا إلى بيت الله، أنه لا يجوز إنفاذ جميعه، إذ ليس في ذلك قربة إذا أخرج جميعه، ولا خلاف في أن النذر لا يتعلق مما لا يكون قربة.
(١) في (ب): من ذهب.