أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

وباب من يحل أو يحرم نكاحهن

صفحة 537 - الجزء 1

من كتاب النكاح

وباب من يحل أو يحرم نكاحهن

  ١٣٦٥ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: عرضت على رسول الله ÷، تزويج ابنة حمزة، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة يا علي، أما علمت أن الله ø حرم من الرضاع ما حرم من النسب.

  ١٣٦٦ - خبر: وعن عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح، استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله ÷، فقال: لا تحتجبي⁣(⁣١) عنه، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب⁣(⁣٢).

  ١٣٦٧ - خبر: وعن عبدالرحمن بن عوف أنه قال: سمعت أم سلمة زوج النبي ÷ تقول: قيل لرسول الله ÷: أين أنت⁣(⁣٣) عن ابنة حمزة بن عبد المطلب⁣(⁣٤)؟ أو قيل: ألا تخطب ابنة حمزة بن عبد المطلب #(⁣٥)، فقال: إن حمزة # أخي من الرضاعة.


(١) في النسخة (أ): لا تحتجبين، والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ.

(٢) مسلم: ٢/ ١٠٧٠، مسند أبي عوانة: ١ - ٣/ ١٠٨، ١١٥، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٥٢.

(٣) في (ب): زيادة يا رسول الله.

(٤) # في (ب).

(٥) سقطت # من النسخة (ب).