أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

وباب من يحل أو يحرم نكاحهن

صفحة 538 - الجزء 1

  فهذه الأخبار في منزلة المستثنى من قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراءَ ذَلِكُمْ}⁣[النساء: ٢٤] تقديره إلا ما أتاكم به الرسول ÷، وقد قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمْ الرسُولُ فخُذُوه وَمَا نَهاكُمْ عنْه فانْتَهوا وَاتَّقُوا اللَّه}⁣[الحشر: ٧] والآية عامة، والأخبار في ذوي الرضاعة خاصة، من مذهبنا بناء العام على الخاص.

  ١٣٦٨ - خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ÷، أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوج ابنتها، وليس له أن يتزوج أمها⁣(⁣١).

  دل على أنه يحرم نكاح أم المرأة دخل الرجل بابنتها أم لم يدخل، وقد قال تعالى: {وَأُمَّهاتُ نِسَائِكُمْ}⁣[النساء: ٢٣] ولم يشرط فيهن ما شرط في الربائب⁣(⁣٢)، وذهبت الإمامية إلى أن الشرط عام فيهن، وفي الربائب، ورووا عن علي # أنه جعل أمهات النساء في هذا الباب بمنزلة بناتهن، وقد روى زيد بن على # عنه خلاف ما قالوا وهو أنه قال #: حرم الله سبحانه من النسب سبعا، ومن الظهر سبعا [فأما السبع من النسب فهن الأم، والبنت، والأخت، وبنت الأخت، وبنت الأخ، والعمة، والخالة]⁣(⁣٣) وأما السبع من الظهر فامرأة الأب، وامرأة الابن، وأم المرأة، دخل بالبنت أم لم يدخل بها، وابنتها إن كان دخل


(١) سنن الترمذي: ٣/ ٤٢٥، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ١٦٠.

(٢) زيادة من الدخول في النسخة (أ).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).