وباب من يحل أو يحرم نكاحهن
  فهذه الأخبار في منزلة المستثنى من قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤] تقديره إلا ما أتاكم به الرسول ÷، وقد قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمْ الرسُولُ فخُذُوه وَمَا نَهاكُمْ عنْه فانْتَهوا وَاتَّقُوا اللَّه}[الحشر: ٧] والآية عامة، والأخبار في ذوي الرضاعة خاصة، من مذهبنا بناء العام على الخاص.
  ١٣٦٨ - خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ÷، أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوج ابنتها، وليس له أن يتزوج أمها(١).
  دل على أنه يحرم نكاح أم المرأة دخل الرجل بابنتها أم لم يدخل، وقد قال تعالى: {وَأُمَّهاتُ نِسَائِكُمْ}[النساء: ٢٣] ولم يشرط فيهن ما شرط في الربائب(٢)، وذهبت الإمامية إلى أن الشرط عام فيهن، وفي الربائب، ورووا عن علي # أنه جعل أمهات النساء في هذا الباب بمنزلة بناتهن، وقد روى زيد بن على # عنه خلاف ما قالوا وهو أنه قال #: حرم الله سبحانه من النسب سبعا، ومن الظهر سبعا [فأما السبع من النسب فهن الأم، والبنت، والأخت، وبنت الأخت، وبنت الأخ، والعمة، والخالة](٣) وأما السبع من الظهر فامرأة الأب، وامرأة الابن، وأم المرأة، دخل بالبنت أم لم يدخل بها، وابنتها إن كان دخل
(١) سنن الترمذي: ٣/ ٤٢٥، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ١٦٠.
(٢) زيادة من الدخول في النسخة (أ).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).