أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 543 - الجزء 1

  أُوتُوا الْكِتَابَ}⁣[المائدة: ٥] فإن المراد بذكر الذين أوتوا الكتاب هاهنا الذين أسلموا منهم، قال الله تعالى: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ}⁣[آل عمران: ١٩٩] فأجرى سبحانه اسم أهل الكتاب مع الإيمان، وقال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا}⁣[المائدة: ٦٥] إلى قوله: {مِنْهمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهمْ سَاءَ مَا يَعمَلُونَ}⁣[المائدة: ٦٦] فجعل منهم مؤمنين، وجعل منهم أمة مقتصدة.

  فإن قيل: فما الفائدة في ذكر أهل الكتاب هاهنا، وكان ذكر المؤمنات يجزي؟!

  قلنا: لأنه روي أن قوما ممن أسلم من العرب كانوا يأنفون عن نكاح المسلمات من أهل الكتاب ويعافون طعامهم، ولا خلاف في أن الوثنية والمجوسية، لا يجوز نكاحهما لكفرهما، فكذلك اليهودية والنصرانية، وقد روي عن النبي ÷، أنه قال: سُنُّوا بهم - يعني المجوس - سنة أهل الكتاب، ولاخلاف أيضا في أن الذمي لا ينكح المسلمة، فكذلك المسلم لا ينكح الذمية، وقال الشافعي: لا يحل للمسلم نكاح الأمة الذمية للكفر، فكذلك الحرة.

  ١٣٧٩ - خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة⁣(⁣١) الإسلام، فإنها تجوز على الملل كلها»⁣(⁣٢).


(١) في (أ): سقطت لفظة إلاّ ملة.

(٢) مجمع الزوائد: ٤/ ٢٠١، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٣٢٥، ١٠/ ١٦٣، سنن الدارقطني: ٤/ ٦٩.